فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٦ج ٨ ص ٦٣٦

• المراد بالمسألة: أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا استكملن الثلثين، إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن، أي: أخ لأب، فيرفع عنهن الحجب، حيث إنه يعصبهن معه، أما إذا كانت الأخت الشقيقة واحدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد