المسألة ٣٤٬٤٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٧ج ٨ ص ٦٣٧ وقال: [فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عمًا، فللشقيقتين الثلثان، وللعم أو لابن العم ما بقي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة