Mas’ala 34487موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 637vol. 8, p. 637 وقال: [فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عمًا، فللشقيقتين الثلثان، وللعم أو لابن العم ما بقي، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare