فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٧ج ٨ ص ٦٣٧

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقال ابن مسعود أيضًا في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب: للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس، وبه قال أبو ثور. وقال ابن مسعود أيضًا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا الثلثين: فالباقي للأخ أو الإخوة دون الأخوات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد