Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقال ابن مسعود أيضًا في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب: للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس، وبه قال أبو ثور. وقال ابن مسعود أيضًا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا الثلثين: فالباقي للأخ أو الإخوة دون الأخوات.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet