المسألة ٣٤٬٤٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٧ج ٨ ص ٦٣٧ وإن كانت أنثى؛ نظر إن كانت واحدة، فلها النصف ثم إن كان ولد الأب ذكرًا؛ فالباقي له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة