المسألة ٣٤٬٤٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٧ج ٨ ص ٦٣٧ وإن كان أنثى واحدة فأكثر، فلهن السدس تكملة الثلثين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة