المسألة ٣٤٬٥٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٨ج ٨ ص ٦٣٨ فان لم يستكملن الثلثين؛ فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين؛ وإلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة