فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٨ج ٨ ص ٦٣٨

فان لم يستكملن الثلثين؛ فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين؛ وإلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد