Mas’ala 34509موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 638vol. 8, p. 638 فان لم يستكملن الثلثين؛ فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين؛ وإلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare