المسألة ٣٤٬٥٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٠ج ٨ ص ٦٤٠ الأول: ذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) وعلقمة، وأبو ثور، وابن حزم من الظاهرية (٢) إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع الأخوات الشقيقات، فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين، والباقي للأخ لأب؛ لأنه أولى رجل ذكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة