Mas’ala 34522موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 640vol. 8, p. 640 الأول: ذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) وعلقمة، وأبو ثور، وابن حزم من الظاهرية (٢) إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع الأخوات الشقيقات، فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين، والباقي للأخ لأب؛ لأنه أولى رجل ذكر. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare