Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأول: ذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) وعلقمة، وأبو ثور، وابن حزم من الظاهرية (٢) إلى أن الأخ لأب لا يعصب أخواته من الأب إذا ورثوا مع الأخوات الشقيقات، فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين، والباقي للأخ لأب؛ لأنه أولى رجل ذكر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet