المسألة ٣٤٬٥٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤١ج ٨ ص ٦٤١ يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة