فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤١ج ٨ ص ٦٤١

• المراد بالمسألة: أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط، وهؤلاء لا يحجبون به بحال، وله باقي التركة بعد تقسيم الفروض على حسب حال المسألة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد