الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج] (٢) . وقال: [ (الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا] (٣)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج] (٢) . وقال: [ (الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا] (٣)