فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤١ج ٨ ص ٦٤١

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج] (٢) . وقال: [ (الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا] (٣)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد