فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤١ج ٨ ص ٦٤١

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا يرث معه أحد؛ إلا الأبوان والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج، والزوجة والابنة فقط. . واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر. . واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج، والزوجة، والأبوين، والجد، والجدتين] (١)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد