فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٣ج ٨ ص ٦٤٣

بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد