بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.