قال القرافي (٦٨٤ هـ) : كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (٣) . قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج (٤) . قال الدردير (١٢٠١ هـ) :
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد