Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال القرافي (٦٨٤ هـ) : كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (٣) . قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج (٤) . قال الدردير (١٢٠١ هـ) :

Its commentaries

No commentary tied to this book yet