المسألة ٣٤٬٥٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٥ج ٨ ص ٦٤٥ يرث معه أحد، إلا الأبوان، والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج والزوجة والابنة فقط، واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر، واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة والأبوين والجد والجدتين] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة