Mas’ala 34577موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 645vol. 8, p. 645 يرث معه أحد، إلا الأبوان، والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج والزوجة والابنة فقط، واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر، واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة والأبوين والجد والجدتين] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare