قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من الورثة: الزوجين والأبوين والولد، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من الورثة: الزوجين والأبوين والولد، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى (٨) .