المسألة ٣٤٬٥٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٥ج ٨ ص ٦٤٥ قال الدردير (١٢٠١ هـ) : لا يحجب الأبوان أي حجب حرمان، والزوجان والولدان للميت ذكرًا كان أو أنثى (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة