فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٦١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤٩ج ٨ ص ٦٤٩

مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد