Mas’ala 34615موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 649vol. 8, p. 649 مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare