المسألة ٣٤٬٦٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٥٠ج ٨ ص ٦٥٠ قال الدردير (١٢٠١ هـ) : ويحجب الأخ مطلقًا شقيقًا أو لأب أو لأم ذكرًا أو أنثى أو خنثى بابن للميت وابنه وإن نزل، وبالأب الأدنى دون الجد فلا يحجب الإخوة. . . والأخ للأم يحجب بمن ذكر ويزيد بأنه يحجب سواء كان ذكرًا أو أنثى بالجد وبالبنت وبنت الابن (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة