Mas’ala 34624موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 650vol. 8, p. 650 قال الدردير (١٢٠١ هـ) : ويحجب الأخ مطلقًا شقيقًا أو لأب أو لأم ذكرًا أو أنثى أو خنثى بابن للميت وابنه وإن نزل، وبالأب الأدنى دون الجد فلا يحجب الإخوة. . . والأخ للأم يحجب بمن ذكر ويزيد بأنه يحجب سواء كان ذكرًا أو أنثى بالجد وبالبنت وبنت الابن (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare