المسألة ٣٤٬٧٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٥٩ج ٨ ص ٦٥٩ • المراد بالمسألة: أن الوارثين من الرجال عشرة على وجه الاختصار، وهم: الابن وابنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة