المسألة ٣٤٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦١ج ٨ ص ٦٦١ وكذا في النساء فيشمل غير البالغين من الذكور والإناث (عشرة) بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط وهم (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة