المسألة ٣٤٬٧٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٢ج ٨ ص ٦٦٢ (وكذا ابنه) أي: العم لأبوين ولأب (والزوج والمعتق) والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث به؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة