فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٧٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٢ج ٨ ص ٦٦٢

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [فالرجال المجمع على توريثهم خمسة عشر، منهم أحد عشر لا يرثون إلا بالتعصيب، وهم الابن وابن الابن وإن سفل، والأخ للأب والأم، والأخ للاب، وابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب، والمولى المنعم. .] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد