فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٧٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٣ج ٨ ص ٦٦٣

قال الدردير (١٢٠١ هـ) : والوارثون من الرجال عشرة بطريق الاختصار: الابن وابنه وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابنه والعم وابنه والزوج وذو الولاء أي المعتق (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد