فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٧٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٤ج ٨ ص ٦٦٤

{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} والأخ من الأم ثبت ميراثه بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} ، وولد الأبوين، والأب ثبت ميراثهما بقوله سبحانه وتعالى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد