فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٧٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٥ج ٨ ص ٦٦٥

• المراد بالمسألة: أن الوارثات من النساء سبع على سبيل الاختصار، وعشر على سبيل التفصيل، وهن: الأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والبنت، وبنت الابن، والزوجة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والمولاة المعتقة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد