فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٦ج ٨ ص ٦٦٦

وإن سلفت، وليس بجيد لدخول بنت بنت الابن، وليست بوراثة؛ لكن يلزم على عبارة المصنف عودُ الضمير على المضاف إليه، والمتعارف عوده للمضاف (والأم والجدة) من قبل الأم والأب وإن علت (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) وهي من صدر منها العتق، أو ورثت به كما مر] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد