فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٧ج ٨ ص ٦٦٧

قال الدردير (١٢٠١ هـ) : والوارثات من النساء سبع بطريق الاختصار: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقًا والأخت مطلقًا والزوجة وذات الولاء أي المعتقة (٧)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد