فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٩ج ٨ ص ٦٦٩

• المراد بالمسألة: هذا أحد أنواع العصبة، وهو العصبة بالغير، وضابطه (كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها) وهن: البنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد