فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧١ج ٨ ص ٦٧١

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) : وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن عن إناثهم من في درجته كأخته وبنت عمه فيعصبها مطلقًا سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا، كما يعصب الابن البنات. . . ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد