فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧٤ج ٨ ص ٦٧٤

فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضًا لقوله تعالى: " {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. .} الآية" ، ولأنه جزؤه، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله (١) . قال المطيعي (١٣٥٤ هـ) : العصبة كل ذكر لا يدلي إلى الميت بأنثى (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد