فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧٥ج ٨ ص ٦٧٥

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة] (١) . وقال: [وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل المال للعصبة) (٢) ، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد