المسألة ٣٤٬٩٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧٦ج ٨ ص ٦٧٦ عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقوب العصبة) إجماعًا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة