المسألة ٣٤٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٢ج ٨ ص ٦٨٢ وإن بعُدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وإن علا] (١) . وقال: [واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للأب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة