المسألة ٣٤٬٩٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٢ج ٨ ص ٦٨٢ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب، والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم يحجب ابن الأخ لأب، وابن الأخ للأب يحجب ابن ابن الأخ للأب والأم، وهكذا سبيل العصبات من الإخوة وبينهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة