فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٤ج ٨ ص ٦٨٤

فإن اختلفت؛ قدم الأعلى وإن كان لأب، ومهما بقي منهم من أحد وإن سفل، فهو أولى من عم الأب؛ لأن الأعمام من ولد الجد، وأعمام الأب من ولد أب الجد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد