المسألة ٣٥٬٠٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٨٨ج ٨ ص ٦٨٨ • المراد بالمسألة: أن ولد الأمة بالنسبة لأمه وأبيه في الميراث، كالولد من الحرة في الميراث سواء بسواء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة