فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٠٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٠ج ٨ ص ٦٩٠

وإذا كان معهم من له فرض معلوم بُدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد