فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٠٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٠ج ٨ ص ٦٩٠

[ومن ترك ابنًا وابنةً، أو ابنًا وابنتين فصاعدًا، أو ابنةً وابنًا فأكثر، أو اثنين وبنتين فأكثر؛ فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، هذا نص القرآن، وإجماع متيقن] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد