المسألة ٣٥٬١٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٣ج ٨ ص ٦٩٣ ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة