المسألة ٣٥٬١٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٣ج ٨ ص ٦٩٣ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات، وفي أنهن إذا استكملن الثلثين؛ سقط من أسفل منهن بنات الابن، وغير ذلك] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة