المسألة ٣٥٬١٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٥ج ٨ ص ٦٩٥ ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة